الحر العاملي

15

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - وعن علي ( ع ) أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر في سائر الأيام . 5 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الصلاة الوسطى الظهر ، وقوموا لله قانتين إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شئ . ( 4410 ) 6 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صلاة الوسطى هي الوسطى من صلاة النهار وهي الظهر وإنما يحافظ أصحابنا على الزوال من أجلها . أقول : وتقدم ما يشعر بأنها العصر وهو محمول على التقية في الرواية . 6 - باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : لا تتهاون بصلاتك فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد على الحوض لا والله 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة ، فأي شئ أشد من هذا ، والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها ، إن الله لا يقبل إلا الحسن ، فكيف يقبل ما يستخف به ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي إسماعيل السراج ،

--> ( 4 ) المجمع ج 2 ص 343 ( 5 ) العياشي ج 1 ص 127 . ( 6 ) العياشي ج 2 ص 128 ، وفيه روايات أخرى راجعه وتقدم ما يشعر بأنها العصر في 1 / 2 ويأتي ما يدل على أنها الظهر في يوم الجمعة في ج 3 في 4 / 13 من الجمعة . الباب 6 - فيه 12 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 74 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 74 - يب ج 1 ص 204 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 74